عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه
كتاب الروض المربع الجزء الثاني
81017 مشاهدة
ما يجوز الأكل منه وما لا يجوز

وما ذبح ليتيم أو مكاتب لا هدية ولا صدقة منه. وهدي التطوع والمتعة والقران كالأضحية والواجب بنذر أو تعيين لا يؤكل منه.


أما إذا ذُبح ليتيم. فاليتيم ما عليه صدقة، وماله يحفظ له ولا يتصدق منه. يصبَّر ويثلج ويأكله هو وإخوته إلى أن ينتهي ولا يتصدق به.
أما دم التمتع ودم القران الذي يذبح بمكة فهو كالأضحية يثلث؛ ثلث صدقة وثلث أكل وثلث هدية، أو يتصدق به إن كان الفقراء كثيرا، أو يطعمه رفقته وإخوته إذا كانوا محتاجين، وهو أفضل من إحراقه وإتلافه.
وأما الأضاحي فهي التي تقسم أثلاثا كما ذكرنا.
(والواجب بنذر أو تعيين لا يؤكل)
عندنا الذي لا يؤكل منه هو الواجب بنذر. إذا قال: لله علي أن أتصدق بهذه الشاة فأذبحها وأتصدق بها، أو إن نجحت فلله علي أن أذبح شاة لله فمثل هذه لا يأكل منها بل يتصدق بها كلها.
ومثله جزاء الصيد. إذا ذبح في الحرم مثلا حمامة وقلنا: عليك شاة. فهذه الشاة لا يأكل منها بل يتصدق بها كلها.
وكذلك إذا ترك واجبا أو فعل محظورا؛ إذا مثلا غطى رأسه أو لبس مخيطا، فقلنا: عليك دم. ذبح الدم، وتصدق به كله ولم يأكل منه، وكذلك إذا ترك واجبا كأن ترك المبيت بمنى ليالي منى فعليه دم ولم يأكل منه. نعم.

س: قوله: وما ذبح ليتيم. كيف يتم؟
يعني: قد يكون هناك يتامى يحبون أنهم يذبحون يوم العيد مثل الناس. خمسة أو ستة في البيت كلهم يتامى، وليس عندهم ما يفرحهم. جيرانهم ذبحوا، وجيرانهم الثاني ذبحوا وجيرانهم الثالث ذبحوا. يفضل ما عندهم شيء ربما لا يتصدق عليهم؛ لأن عندهم أموالا وربما أنه لا يهدى لهم، فلأجل لذلك. يقول: وليهم نذبح لهم هذه على أنها أضحية ولكن نثلجها ونجعلها لهم؛ لأن ما عليهم شيء واجب. نعم.